صفحة جزء
[ ص: 218 ] وسئل عمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد . في الكراهة . فقال هذا : لا أسمعه وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه ؟ .


فأجاب : الحمد لله . أما التطوع الذي لا سبب له : فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر . فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك .

وأما ما له سبب : كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل : فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب .

وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي : [ ص: 219 ] أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية