[ ص: 220 ] وأيضا : فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=599336إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نهي . فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه لم تبلغهما هذه . السنة الصحيحة والله أعلم .