فصل
والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته فروى
مالك في موطئه عن
أبي بكر الصديق وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنهم قالوا : هذا شهر زكاتكم . وقالوا : لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول . قال
أبو عمر بن عبد البر : وقد روي هذا عن
علي وعبد الله بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا . إلا ما روي عن
معاوية وعن
ابن عباس كما تقدم .
فمن
ملك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولا وجبت فيه الزكاة . وإن
ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب بنى الأول على حول الثاني . فالاعتبار من يوم كمل النصاب . وإن ملك
[ ص: 15 ] نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بنى كل واحد منهما على حوله وربح المال مضموم إلى أصله يزكي الربح لحول الأصل وإذا كان الأصل نصابا عند الجمهور . وإن كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند
مالك - رحمه الله - وإن كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب فعليه الزكاة .