الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي أم لا ؟ على ستة أقوال : قيل : لا يضم أحدهما إلى الآخر وهو قول الشافعي وروي عن شريك والحسن بن صالح .

                وقيل : يضم الذهب ; لأنه تبع ولا يضم الورق إلى الذهب ; لأنها أصل .

                وقيل : يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر وهو قول الشعبي والأوزاعي .

                وقيل : يضم لكن بالقيمة . وهو قول أبي حنيفة والثوري .

                وقيل : يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخعي [ ص: 14 ] وهو مذهب مالك وصاحب أبي حنيفة : أبي يوسف . فعند هؤلاء . من كان معه عشر دنانير ومائة درهم ; وجبت الزكاة فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين ومعه خمسون درهما لم تجب الزكاة ; لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم والضم بالأجزاء لا بالقيمة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية