فصل فأما
الغش والتدليس في " الديانات " فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال : مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين . ومثل
سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم : المشهورين عند عموم الأمة بالخير . ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول . ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثل الغلو في الدين
[ ص: 106 ] بأن ينزل البشر منزلة الإله . ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم . ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره . ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها ; التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ; ليصد بها عن سبيل الله ; أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله . وهذا باب واسع يطول وصفه .
فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها - إذا لم يتب حتى قدر عليه - بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك . وأما
المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا ويمنع من الاجتماع في مظان التهم فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت . وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة كما منع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة . وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل .