فصل
وأما الزاني : فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم
ماعز بن مالك الأسلمي ورجم
الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده . وقد اختلف العلماء : هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب
أحمد وغيره . وإن
كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء يرى وجوب التغريب .
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات ; عند كثير من العلماء أو أكثرهم . ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو
أقر على نفسه ثم رجع [ ص: 334 ] فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ومنهم من يقول : لا يسقط .
والمحصن من وطئ - وهو حر مكلف - لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة . وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات ؟ على قولين للعلماء . . وهل تحصن المراهقة للبالغ ; وبالعكس ؟ فأما
أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء
كالشافعي وأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجم كان في الإسلام .
واختلفوا في
المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل . ففيها قولان في مذهب
أحمد وغيره . قيل : لا حد عليها ; لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل . أو بوطء شبهة . وقيل : بل تحد وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب
أهل المدينة ; فإن الاحتمالات النادر لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود .