وسئل عن رجل أراد الاستدانة من رجل فقال أعطيك كل مائة بكسب كذا وتبايعا بينهما شيئا من عروض التجارة فلما استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه . فقال : اقلب علي الدين بكسب كذا وكذا في المائة وتبايعا بينهما عقارا وفي آخر كل سنة يفعل معه مثل ذلك وفي جميع المبايعات غرضهم الحلال فصار المال عشرة آلاف درهم . فهل يحل لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد في هذه المدة الطويلة ؟ وهل لولي الأمر إنكار ذلك ؟ أم لا ؟ .
فأجاب : قول القائل لغيره : أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا [ ص: 438 ] حرام وكذا إذا حل الدين عليه وكان معسرا فإنه يجب إنظاره ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين . وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية .