عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الربا
مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
464
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
463 ]
وسئل رحمه الله عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . هذا على ثلاثة أنواع : أحدها أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلا أو
بيع ذهب بذهب متفاضلا ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة
فهذا لا يجوز أصلا .
والثاني أن يكون المقصود بيع أحدهما وبيع عرض بأحدهما وفي العرض ما ليس مقصودا : مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حيلة يسيرة أو بيع عقار بأحدهما وفي سقفه وحيطانه كذلك مثل
بيع غنم ذات صوف بصوف وذات لبن بلبن
فهذا يجوز عند أكثر العلماء وهو الصواب .
وبيع الفضة المخيشة بذهب يذهب عند السبك بفضة مثله
هو من هذا الباب ; فإذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت
[
ص:
464 ]
بذهب مقبوض جاز ذلك وإذا
بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة
لم يجز .
والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا : مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير ; فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك : ففيه نزاع مشهور . والأظهر أنه جائز . وإذا
بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش
جاز ذلك وإذا
بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها
لم يجز . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية