عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الحجر
مسألة له مملوك طلب بعض الظلمة شراءه فقال هذا متى بعته ثمنه علي حرام
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
35
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
35 ]
وسئل عن
رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه فخاف أنه لا يعطيه ثمنه فقال : هذا متى بعته ثمنه علي حرام وعليه دين .
فهل يبيعه ويوفي ثمنه
؟
عرض الحاشية
فأجاب : نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم .
فإن قصد بقوله : ثمنه علي حرام أن ثمنه لا يبقى عنده بل أوفيه الغرماء فلا شيء عليه .
وإن قصد تحريم الثمن .
فقيل : عليه كفارة يمين . كمذهب
أحمد
وأبي حنيفة
. وقيل : لا شيء عليه كمذهب
مالك
والشافعي
. والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة