وظاهر المذهب عندنا صحتها ثم سواء سميت إجارة أو مزارعة : فأحمد يصححها في غالب نصوصه وسماها إجارة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره : هي المزارعة ببذر العامل .
وإذا كانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح . وهنا ليس هو في الذمة فينظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه .
وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك ; لأن المعنى واحد وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان : أحدهما : أجرة المثل وهو ظاهر قول أصحابنا وغيرهم .
والثاني : قسط المثل وهذا هو التحقيق .
وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة فيجب بالقبض فيها أجرة المثل .