فهل للمشتري أن يرجع على الغاصب الذي اشتراها منه مع علمه بالغصب بالثمن الذي بذله له ؟ أم المشتري لا يرجع على الغاصب بشيء والذي نقده للغاصب يروح مجانا ؟ فكيف الحكم في ذلك ؟ .
[ ص: 319 ] فأجاب : الحمد لله رب العالمين .
بل للمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن الذي قبضه منه سواء كان عالما بالغصب أو لم يكن عالما ; فإن الثمن قبضه بغير حق ولو كان برضاه .
فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه : من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع فيتلف الخمر والخنزير ويرد على المشتري الثمن فكيف إذا باعه مال الغير ؟ وبأي وجه بقي الثمن في يد الغاصب فلا حق له فيه وإنما هو ملك المشتري . والله أعلم .