فأجاب : لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف على ما في تملكه من اختلاف العلماء .
وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم [ ص: 387 ] قبل ذلك كما لا يزيل ملك المشتري ; بل يبقى الأمر موقوفا فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به ; وإلا فلا .