الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أظهر صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة ففسخه الحاكم وأقر المشتري ببراءة البائع مما كان قبضه ووقف الشقص على المشتري كل ذلك دفعا للشفعة . فهل يكون ذلك مسقطا للشفعة ؟ وهل تكون هذه [ ص: 386 ] التصرفات صحيحة ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق ; وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع ; مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل .

                وما ذكر من إظهار صورة انفساخ المبيع وعود الشقص إلى البائع ثم إظهار براءة البائع ووقفه : فكل ذلك باطل والشقص باق على ملك المشتري وحق الشفيع ثابت فيه ; إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة . والله أعلم .




                الخدمات العلمية