صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه رجل آخر وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال : أنا آخذه بالشفعة . فهل له ذلك ؟ .


فأجاب : إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له ; فإن المشتري الثاني وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت ; لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بوقف أو غيره فلا شفعة . وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة . وأما الوقف والهبة ففيه نزاع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية