فأجاب : إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له ; فإن المشتري الثاني وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت ; لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بوقف أو غيره فلا شفعة . وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة . وأما الوقف والهبة ففيه نزاع . والله أعلم .