صفحة جزء
[ ص: 388 ] وسئل رحمه الله عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهر وتواطآ بينهما في الباطن على ثمن المثل دفعا للشفعة . فهل تسقط الشفعة ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : لا يحل الكذب والاحتيال على إسقاط حق المسلم ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طلب الشريك ذلك وإن منعه ذلك قدح في دينه . وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية