وإن
طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات ; مثل أن
يقول : أنت طالق ثلاثا . أو أنت طالق وطالق وطالق . أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق . أو يقول : أنت طالق ثم يقول : أنت طالق ثم يقول : أنت طالق . أو
يقول : أنت طالق ثلاثا . أو عشر طلقات أو مائة طلقة أو [ ص: 8 ] ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات : فهذا للعلماء من
السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها . ومن
السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها . وفيه قول رابع محدث مبتدع .
" أحدها " : أنه طلاق مباح لازم وهو قول
الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه : اختارها
الخرقي . " الثاني " أنه طلاق محرم لازم وهو قول
مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه . اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من
السلف : من
الصحابة والتابعين . والذي قبله منقول عن بعضهم . " الثالث " : أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة .
وهذا القول منقول عن طائفة من
السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن
علي وابن مسعود وابن عباس القولان ; وهو قول كثير من
التابعين ومن بعدهم : مثل
طاووس وخلاس بن عمرو ;
ومحمد بن إسحاق ; وهو قول
داود وأكثر أصحابه ; ويروى ذلك عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه
جعفر بن محمد ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من
الشيعة وهو قول بعض أصحاب
أبي حنيفة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 9 ] وأما " القول الرابع " الذي قاله بعض
المعتزلة والشيعة : فلا يعرف عن أحد من
السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ; فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي ; لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا ولكن إذا
طلقها قبل الدخول بها بانت منه فإذا انقضت عدتها بانت منه .