" والقرء " عند أكثر الصحابة : كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم : الحيض . فلا تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه . وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضي بطعنها في الحيضة الثالثة وهي مذهب مالك والشافعي .