عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
مسألة حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
230
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل
حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثاني بالثلاث : فهل له أن يزوجها للرجل الذي كان قد حلف عليه
أم لا ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضي الحلف على ذلك التزويج خاصة : جاز أن يزوجها المرة الثانية : مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه ; لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز . وأما إن كان السبب باقيا : حنث . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة