الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثاني بالثلاث : فهل له أن يزوجها للرجل الذي كان قد حلف عليه أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضي الحلف على ذلك التزويج خاصة : جاز أن يزوجها المرة الثانية : مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه ; لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز . وأما إن كان السبب باقيا : حنث . والله أعلم .




                الخدمات العلمية