صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت ؟


فأجاب : إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة . والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله [ ص: 47 ] صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية