عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرضاع
فصل المحرمات بالرضاع
مسألة رضع من خالته فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها التي لم ترضع معه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
47
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه : فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
ارتضع معها خمس رضعات في الحولين
صار ابنا لها ; حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده ; لأنهن أخواته باتفاق العلماء .
ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدا من بني المرضعة
. وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه ; فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر . باتفاق العلماء وإن كان إخوتها تراضعا . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية