صفحة جزء
[ ص: 2698 ] وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

ذكر الله تعالى أحوال أولئك الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا على أنفسهم ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام ونسبوا التحريم إلى الله تعالى افتراء، ثم ذكر سبحانه من بعد ذلك بطلان التحريم من خلق الله تعالى للنبات والنعم، مع ذكر نعمته في النبات والأشجار مما كان يدعوهم إلى التوحيد، والإيمان بالله وحده بدل أن يشركوا به، ويفتروا على الله بأوهامهم، فقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات

الضمير يعود على الذات العلية، و: (أنشأ) معناها خلق، وعبر هنا سبحانه وتعالى بكلمة (أنشأ) لبيان أنهم لم ينشئوها; فإن إشراف أصحابها عليها يجعلهم يتوهمون أنها نشأت بفعلهم وإشرافهم؛ فهم الذين غرسوا غرسها، وهم الذين بذروا حبها، وهم الذين حرثوا أرضها، وهم الذين رعوها وسقوها وأبرأوها، وسمدوها إلى غير ذلك. فنبههم الله سبحانه وتعالى أنه الذي أنشأها، ونماها، وأنزل لها الماء الذي يحييها، فإن الماء يسير من جذورها، ويعلو بقدرة الله، ثم [ ص: 2699 ] ينحدر وينزل، حتى يصل إلى أعلاها، فتكون غصون الأشجار، وأوراق الزروع والثمار، وترى فيها ريق الماء، إذا سقيت، وما ذلك إلا بتصريف الحكيم.

إن الذي أنشأ الأشجار، وأنشأ الزروع والثمار هو الله تعالى، فما كانت الأرض لتخرج الغرس وحدها، ولتخرج الزروع والثمار وحدها، وإنما يخرجها الله تعالى فهو الله تعالى الذي ينشئها.

وقوله تعالى: معروشات أي: لها مما يشبه العرش يقام على سيقان، كما في الكروم التي تقام على سيقان من الخشب، وأحيانا شبه العروش من غير ما يقام عليه إلا جذور الأشجار، كأشجار البرتقال وغيره مما يشبهه، فإنك إذ تراها متلاحمة تكون كالمعروشات القائمة على العروش، وغير المعروشات، كالأشجار التي تعلو وحدها.

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

خص هذه بالذكر، لما لها من أهمية في حاجة الناس، فالنخل قوت وفاكهة، والزرع فيه غذاء الإنسان والحيوان، والحيوان فيه غذاء الإنسان، وكل هذه من نعم الله تعالى ما أنشأناها، ولكن أنشاها خالق هذا الوجود؛ فهو الذي يتولاها في نموها من حبة فلقها، أو نواة شقها، إلى أن تصير نباتا غلظ سوقه، أو نخلة عالية، والزيتون والرمان متشابها في ورقه، فورق الرمان كورق الزيتون يتشابهان، ولكن ثمرتهما مع التشابه في الورق والأغصان لا تتشابهان.

وقوله تعالى: مختلفا أكله الأكل الطعم، وتناوله، فهو مختلف في ذوقه وإن تشابه نموه، وعناصر الأرض التي يتغذى منها، والأسمدة التي تنميه واحدة.

وإن هذا التنويع في التكوين وإشباع الحاجات الإنسانية يدل على فاعل مختار فعال لما يريد، ولنستعرض في هذا المقام كلمات كتبها القرطبي في تفسيره، فقد قال رحمه الله تعالى: [ ص: 2700 ] وفي هذه الآية أدلة ثلاثة؛ أحدها: أن التغيرات لا بد لها من مغير.

الثاني: على المنة سبحانه وتعالى علينا، فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء، وإذا خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعم، وإذا خلقه كذلك ألا يكون سهل الجني، فلم يكن أن يفعل ذلك ابتداء; لأنه لا يجب عليه شيء.

الثالث: على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها، حتى إذا انتهى إلى آخرها أنشأ فيها أوراقا ليست من جنسها، وثم خارج، من صفته الجرم الوافر، واللون الزاهر، والجني الجديد، والطعم اللذيذ، فأين الطبائع وأجناسها، وأين الفلاسفة وأناسها، هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان، أو ترتب هذا الترتيب العجيب، فلا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد، فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية.

وإن هذا الكلام كما ترى يتجه إلى أمرين هما أساس التوحيد: أولهما: أن الله تعالى خلق كل شيء بإرادته المختارة. وثانيهما: أنه قائم على هذا الوجود، وأنه وحده الذي يربه، ويدبر أمره، وهو الحي القيوم الذي لا يماثله أحد فيه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون.

كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر الأمر فيه للإباحة; لأن الأكل من جنس الثمر ليس بواجب، ولكنه مباح، وقوله تعالى: إذا أثمر إشارة إلى وقت الإباحة، فهو إباحة وإرشاد بألا يأكل قبل أوان الإثمار؛ فإن ذلك قد يضر ولا ينفع; لأن الفج من الثمار يضر الأجسام ولا يفيدها، فوق ذلك أنه إتلاف لا فائدة.

وآتوا حقه يوم حصاده أهو الأمر فيه للندب أم للوجوب، ومن المؤكد أنه ليس للإباحة; لأن التعبير بحقه يفيد أن الإيتاء لصاحب الحق، والإيتاء لصاحب الحق في المال لا يمكن أن يكون مخيرا فيه بين الإعطاء والمنع، وقد اختلف الفقهاء; أهو واجب فتكون زكاة المال قد ثبتت قبل الهجرة، مع أن الثابت أن [ ص: 2701 ] الزكاة فرضت بعد الهجرة في السنة الثانية، كذلك قال بعض الفقهاء، أو زعموا أن الآية مدنية.

والحق أن هذا الحق في المال ثبت في مكة، ولكن لم تشرع الزكاة التي تعد فريضة، ومصارفها التي جمعها ولي الأمر إلا في المدينة، حيث قامت الدولة الإسلامية التي تجمعها، أما في مكة حيث ثبت الإسلام ثبتت الصدقات حقا للفقراء والمساكين والسائل والمحروم، فلقد قال تعالى في سورة المعارج وهي مكية وصفا للمؤمنين: وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين

فالصدقات كانت مفروضة في الأموال، وخصوصا في الزروع والثمار، وإن كان ولي الأمر لا يجمعها؛ لأنه لم يكن للمؤمنين دولة تجمعها؛ إذ كانوا مستضعفين في الأرض، فلما كانت السنة الثانية بعد الهجرة نظمت وعمت الأموال التي يكون لها نماء بالفعل أو القوة، وإن حق الفقراء في الزروع والثمار كان معروفا قبل الهجرة، ونظم الجمع، وعمم بعدها.

واقرأ ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في ابتلاء أهل حديقة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون

إن هذه الآيات الكريمة تدل على أنه قبل الهجرة كان المؤمنون يشعرون بأن في الزرع والثمار حقا للسائل والمحروم كانوا يشعرون بذلك مؤمنين بهذا الحق.

[ ص: 2702 ] وإن الآية الكريمة تدل على هذا وتدعو إليه، وتحث عليه، وهذا الحق كان المؤمنون يقومون به ويؤدونه من غير أن يجمعه حاكم، ولا يتولاه ولي للصدقات; لأنه لم تكن الدولة الإسلامية هي المهيمنة في مكة، فلما كانت الهجرة في السنة الثانية وجد نظام جمع الزكاة، ونظام صرفها، وتولت الدولة جمعها وصرفها.

ولذا نقول: إن الآية مكية، ولا نسخ فيها بعموم ولا خصوص، وحكمها داخل في فرضية الزكاة الذي ثبت في المدينة تنظيمه، ولذا نرجح أن الأمر هنا للوجوب.

وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده أي: يوم صرمه وقطعه، وسماه الله تعالى حق الزرع فقال: (حقه) أي: الحق الواجب فيه، فالصدقة حق المال، وواجب فيه؛ أي: أن المال ينتفع منها، فهي تزكيه وتنميه وتطهره، وهي أيضا حق السائل والمحروم، فهي حق الفقير لتسد حاجته، وحق المال لتطهره وتنميه، ويكون طيبا.

ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

هذا عطف على قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر فالعطف على إباحة أكل الثمار، فهو إذ أباح أكل الثمار وأمر بإعطاء حق المال يوم قطعه، لقد نهى عن الإسراف، والإسراف معناه الإنفاق في غير موضعه أو الأكل من غير حاجة، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

وإن النهي عن الإسراف ظاهر في أنه منع من الإسراف في الأكل في الثمر، إذا أثمر، بأن يأكلوا فوق طاقتهم، أو أن يبيعوه وينفقوا ثمنه إسرافا وبدارا، أو أن يوزعوه على من يستحق ومن لا يستحق، أو إعطاء الكثير لمن يستحق القليل، وبعض المفسرين يعمم النهي عن الإسراف، فيمنعه على من يأكل الثمار إذا أثمرت، وعلى إيتائه حقه يوم حصاده، ومن الإسراف في ذلك أن يدع قرابته فقراء ويعطي غيرهم، فابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقالوا: إن النهي عن الإسراف [ ص: 2703 ] يشمل الولاة الذين يجمعون الصدقات، ويأخذون أكثر من حق الله فيه، ولقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المعتدي في الصدقة كمانعها".

وقد ختم الله النهي عن الإسراف ببيان سببه، فقال تعالى: إنه لا يحب المسرفين أي: النهي سببه أن الله جل جلاله لا يحبه، فيغضب الله تعالى ممن يسرف بمجاوزة حق الإنفاق، وبوضع المال في غير موضعه، وبأخذ الصدقات مسرفا في الأخذ; لأنها إذا أخذ منها أكثر من حقها، فهو كمانعها، والله رءوف رحيم.

التالي السابق


الخدمات العلمية