[ ص: 192 ] مس المصحف وحمله
[فصل]
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله ، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار.
وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية للدراسة، حرم مس اللوح.