صفحة جزء
[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها - حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء.

وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا.

قال القاضي أبو الطيب : هذا الذي قاله مردود بالإجماع، ثم على المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه.

التالي السابق


الخدمات العلمية