[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها - حرم عليه
مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14669أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا.
قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : هذا الذي قاله مردود بالإجماع، ثم على المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه.