فروع
[فصل]
من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف ، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
[ ص: 196 ] وأما
من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ، ولا يجوز له مس المصحف؛ لأنه محدث، جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
(قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : ولا يلزمه التيمم) وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم.
أما إذا
خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر - فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.