[ ص: 197 ] بيعه وشراؤه
[فصل]
يصح
بيع المصحف وشراؤه ، ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا:
أصحهما - وهو نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه -
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
والحكم بن عيينة ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
وعبد الله بن زيد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه.
وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . والله أعلم.