بعده عن التكسب به
[فصل]
ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من
اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها .
[ ص: 56 ] فقد جاء عن
عبد الرحمن بن شبيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=99819اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=103326اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه رواه بمعناه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد .
معناه: يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها.
[ ص: 57 ] وعن فضيل بن عمرو - رضي الله عنه – قال: دخل رجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن، ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه .
وهذا الإسناد منقطع؛ فإن
الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة.
وأما أخذه
الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه:
فحكى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء؛ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه، واستأجره إجارة صحيحة.
وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها
nindex.php?page=hadith&LINKID=678661بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [ ص: 58 ] إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها وهو حديث مشهور، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وبآثار كثيرة عن السلف.
وأجاب المجوزون عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بجوابين:
1 – أحدهما: أن في إسناده مقالا.
2 – والثاني: أنه كان تبرع بتعليمه، فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. والله أعلم.