[فصل]
في أحوال تكره فيها القراءة
اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مندوبة ومستحبة إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة؛ فإنها مشهورة:
1 - فتكره
القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام.
2 - وتكره
القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام.
3 - وتكره حالة القعود على الخلاء.
4 - وفي حالة النعاس.
5 - وكذا إذا استعجم عليه القرآن.
6 - وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كراهيتها، وعن
إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا، كما ذكره أصحابنا.
[ ص: 118 ] ولا تكره
القراءة في الطواف ، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كراهتها في الطواف، والصحيح الأول.
وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفيمن فمه نجس.