صفحة جزء
[فصل]

في أحوال تكره فيها القراءة

اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مندوبة ومستحبة إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة؛ فإنها مشهورة:

1 - فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام.

2 - وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام.

3 - وتكره حالة القعود على الخلاء.

4 - وفي حالة النعاس.

5 - وكذا إذا استعجم عليه القرآن.

6 - وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاوس كراهيتها، وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا، كما ذكره أصحابنا.

[ ص: 118 ] ولا تكره القراءة في الطواف ، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وحكي عن الحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، ومالك كراهتها في الطواف، والصحيح الأول.

وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفيمن فمه نجس.

التالي السابق


الخدمات العلمية