[فصل]
في
قراءة يراد بها الكلام
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11998ابن أبي داود في هذا اختلافا. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي - رضي الله عنه - أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ في صلاة المغرب
بمكة (والتين والزيتون) ورفع صوته وقال: (وهذا البلد الأمين) .
وعن
حكيم - بضم الحاء - بن سعد أن رجلا من المحكمية أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - وهو في صلاة الصبح، فقال:
لئن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي في الصلاه:
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون .
قال أصحابنا:
إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته.