[ ص: 123 ] حكم القيام
[فصل]
وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة، أو له حرمة بولاية، أو ولادة، أو غيرها - فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب.
وقد ثبت القيام للكرام من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه - رضي الله عنهم - بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين.
وقد جمعت جزءا من القيام، وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى، فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى.
التالي
السابق