[ ص: 124 ] حكم السلام
[فصل]
إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم، ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا.
ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=15466أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك
السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة.
قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة.
قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة، وعاود التلاوة، وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ.
فقد قال أصحابنا:
إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا: الإنصات سنة - وجب له رد السلام على أصح الوجهين.
فإذا قالوا: هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى
[ ص: 125 ] مع أن
رد السلام واجب بالجملة، والله أعلم.
وأما
إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول: (الحمد لله) وكذا لو كان في الصلاة، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال: الحمد لله - يستحب للقارئ أن يشمته، فيقول: يرحمك الله.
[ ص: 126 ] ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة، ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا.
وأما
إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة، وعلم أنه لا ينكسر قلبه، ولا يحصل عليه بشيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه - فالأولى أن يجيبه بالإشارة، ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز، والله أعلم.