أحكام نفيسة
[فصل]
في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
أبالغ في اختصارها؛ فإنها مشهورة في كتب الفقه.
[ ص: 127 ] ومنها أنه تجب
القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا.
قال: ولا تجب
قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ، والصواب الأول؛ فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:
nindex.php?page=hadith&LINKID=72717ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن .
وأجمعوا على استحباب
قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح، والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها قولان: الجديد أنها لا تستحب، والقديم أنها تستحب.
قال أصحابنا: وإذا قلنا: إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأوليين.
قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة منه سواء.
وهل تطول الأولى على الثانية؟
فيها وجهان:
أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول
[ ص: 128 ] والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار؛ للحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=650734كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية .
وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله -: وإذا
أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ، ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه - استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين.
وقال بعضهم: هذا على قوله: يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا.
والصواب الأول؛ لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم.
هذا حكم الإمام والمنفرد، أما
المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة ، واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن
كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، وفي وجوب الفاتحة قولان:
1 - أصحهما تجب.
2 - والثاني لا تجب.
[ ص: 129 ] وإن
كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل: تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم.
وتجب
قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة ، وأما
قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها .
واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : تسمى واجبة.
وقال صاحبه
القاضي حسين : تسمى شرطا.
وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم.
والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها ، فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، والله أعلم.