حكم الجهر
[فصل]
أجمع المسلمون على استحباب
الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح، والوتر عقيبها.
[ ص: 130 ] وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع.
ويسن
الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس ، ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء.
واختلف أصحابنا في
نوافل الليل :
[ ص: 131 ] 1 – فالأظهر: أنه لا يجهر.
2 – والثاني: أنه يجهر.
3 – والثالث: وهو الأصح وبه قطع
القاضي حسين nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي : يقرأ بين الجهر والإسرار.
ولو
فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل ، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟
وفيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء.
ولو
جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه، ولا يسجد للسهو.
[ ص: 132 ] تنبيه:
واعلم أن
الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو بأن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته، ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف.