[فصل]
في سجود التلاوة
وهو مما يتأكد الاعتناء به؛ فقد أجمع العلماء على
الأمر بسجود التلاوة ، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب؟
فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وداود ، وغيرهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله -: هو واجب، واحتج بقوله تعالى:
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
واحتج الجمهور بما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل، حتى إذا جاء السجدة
[ ص: 136 ] نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وهذا الفعل والقول من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في هذا المجمع دليل ظاهر.
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه – فظاهر؛ لأن المراد ذمهم على ترك السجود؛ تكذيبا، كما قال تعالى بعده:
بل الذين كفروا يكذبون
وثبت في الصحيحين،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651011عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم -: (والنجم) فلم يسجد .
nindex.php?page=hadith&LINKID=99335وثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد في (النجم) فدل على أنه ليس بواجب.