أحكام عامة
[فصل]
إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه ، فلو ترك سجود التلاوة وركع، ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن
[ ص: 144 ] فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز.
وأما
إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، ولو سجد مع العلم بطلت صلاته، أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد.
وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود، فإن سجد بطلت صلاته، ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة، ولا يتأكد.
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، ولا يجوز أن يسجد، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي يرفع معه، ولم يجز السجود.
وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم - يرجع معه ولا يسجد.
وأما إن
كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ، ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، وتكره له قراءة غير إمامه.