تكرار السجدة
[فصل]
إذا
قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، فإن
كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر: فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه:
1 – أصحها: يسجد لكل مرة سجدة؛ لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول.
2 – والثاني: يكفيه سجدة الأولى عن الجميع، وهو قول
ابن سريج ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - قال صاحب العدة من أصحابنا: وعليه الفتوى، واختاره الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا.
3 – والثالث: إن طال الفصل سجد، وإلا فتكفيه الأولى.
أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة، فإن كان في ركعة فيه
[ ص: 146 ] كالمجلس الواحد، فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، فيعيد السجود بلا خلاف.