صفحة جزء
حال الركوب

[فصل]

إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء.

هذا مذهبنا، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وزفر ، وداود ، وغيرهم.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير.

وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.

التالي السابق


الخدمات العلمية