حال الركوب
[فصل]
إذا
قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء.
هذا مذهبنا، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
وداود ، وغيرهم.
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير.
وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.