[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] [فصل]
في الأوقات المختارة للقراءة
اعلم أن
أفضل القراءة ما كان في الصلاة ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره.
[ ص: 156 ] وأما
القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل ، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة.
وأما
القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح.
ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه، وأما ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998ابن أبي داود ، عن
معاذ بن رفاعة ، عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا: هي دراسة اليهود - فغير مقبول، ولا أصل له.
ويختار من الأيام: الجمعة، والاثنين، والخميس، ويوم
عرفة . ومن الأعشار: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة. ومن الشهور رمضان.