فصل فأما
الفرق بين النسخ والبداء ، فذلك من وجهين: أحدهما: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف ، وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ، ثم يرتفع بنسخها ، والبداء أن ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائما بأمر حادث ، لا بعلم سابق .
والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول ، والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب ، لصحة الأمر الأول ، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا ، فيتبين أن
[ ص: 117 ] المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه ، وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم ، والحق عز وجل منزه عن ذلك .
[ ص: 118 ] [ ص: 119 ]