، ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة لقول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه [ ص: 394 ] الصلوات الخمس ، لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه ، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه .
( قوله لقول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه إلخ ) أسند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن إبراهيم النخعي أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم عكوف ؟ قال : فلعلهم أصابوا وأخطأت ، أو حفظوا وأنسيت ، قال : أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن أبغض الأمر إلى الله تعالى البدع ، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في مصنفيهما : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن سعيد بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " . وتقدم مرفوعا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
( قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه [ ص: 394 ] الصلوات الخمس ) قيل : أراد به غير الجامع ، أما الجامع فيجوز وإن لم يصل فيه الخمس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز . وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الخمس بالجماعة ، وصححه بعض المشايخ قال لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=83003لا اعتكاف إلا في مسجد له أذان وإقامة } ومعنى هذا ما رواه في المعارضة لابن الجوزي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصح } ثم أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم مسجد الأقصى ، ثم الجامع . قيل : إذا كان يصلى فيه الخمس بجماعة ، فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ، ثم كل ما كان أهله أكثر .
( قوله أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها ) أي الأفضل ذلك ، ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حيها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز ، وهو مكروه ذكر الكراهة قاضي خان . ولا يجوز أن تخرج من بيتها ولا إلى نفس البيت من مسجد بيتها إذا اعتكفت واجبا أو نفلا على رواية الحسن ، ولا تعتكف إلا بإذن زوجها ، فإن لم يأذن كان له أن يأتيها ، وإذا أذن لم يكن له أن يأتيها ولا يمنعها ، وفي الأمة يملك ذلك الإذن مع الكراهة المؤثمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أساء وأثم