صفحة جزء
، ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة لقول حذيفة رضي الله عنه " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه [ ص: 394 ] الصلوات الخمس ، لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه ، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه .


( قوله لقول حذيفة رضي الله عنه إلخ ) أسند الطبراني عن إبراهيم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود : ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم عكوف ؟ قال : فلعلهم أصابوا وأخطأت ، أو حفظوا وأنسيت ، قال : أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن أبغض الأمر إلى الله تعالى البدع ، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور . وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما : أخبرنا سفيان الثوري أخبرني جابر عن سعيد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " . وتقدم مرفوعا في رواية عائشة رضي الله عنها .

( قوله وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه [ ص: 394 ] الصلوات الخمس ) قيل : أراد به غير الجامع ، أما الجامع فيجوز وإن لم يصل فيه الخمس ، وعن أبي يوسف : أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز . وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الخمس بالجماعة ، وصححه بعض المشايخ قال لقوله عليه الصلاة والسلام { لا اعتكاف إلا في مسجد له أذان وإقامة } ومعنى هذا ما رواه في المعارضة لابن الجوزي عن حذيفة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصح } ثم أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم مسجد الأقصى ، ثم الجامع . قيل : إذا كان يصلى فيه الخمس بجماعة ، فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ، ثم كل ما كان أهله أكثر .

( قوله أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها ) أي الأفضل ذلك ، ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حيها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز ، وهو مكروه ذكر الكراهة قاضي خان . ولا يجوز أن تخرج من بيتها ولا إلى نفس البيت من مسجد بيتها إذا اعتكفت واجبا أو نفلا على رواية الحسن ، ولا تعتكف إلا بإذن زوجها ، فإن لم يأذن كان له أن يأتيها ، وإذا أذن لم يكن له أن يأتيها ولا يمنعها ، وفي الأمة يملك ذلك الإذن مع الكراهة المؤثمة . قال محمد : أساء وأثم

التالي السابق


الخدمات العلمية