[ ص: 462 - 463 ] قال ( ثم يقيم بمكة حراما ) لأنه محرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله ، قال ( ويطوف بالبيت كلما بدا له ) لأنه [ ص: 464 - 465 ] يشبه الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام { الطواف بالبيت صلاة . والصلاة خير موضوع ، فكذا الطواف } إلا أنه لا يسعى عقيب هذه الأطوفة في هذه المدة لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة . والتنفل بالسعي غير مشروع . ويصلي لكل أسبوع ركعتين ، وهي ركعتا الطواف على ما بينا .
وبما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه أنه قال " لم يكن لأحد بعدنا أن يصير حجته عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم " وعنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة " لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود عنه .
وظهر لغيره nindex.php?page=showalam&ids=1584كأبي ذر وغيره أنه منقض بانقضاء سببه ذلك ، ومشى عليه محققو الفقهاء المجتهدين . وهو أولى لو كان قول nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن رأي لا عن نقل عنه عليه الصلاة والسلام ، لأن الأصل المستمر [ ص: 465 ] في الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وإبدالها بغيرها مما هو مثلها . فضلا عما هو أخف منها ، بل يستمر فيما شرع فيه حتى ينهيه ، وإذا كان الفسخ ينافي هذا مع كون المثير له سببا لم يستمر وجب أن يحكم برفعه مع ارتفاعه .
ثم بعد هذا رأيت التصريح في حديث سراقة بكون المسئول عنه العمرة لا الفسخ في كتاب الآثار في باب التصديق بالقدر .
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83166سأل سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال : يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : للأبد } ، فقال : أخبرنا عن ديننا هذا كأنما خلقنا له في أي شيء العمل ، في شيء قد جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أم في شيء يستأنف له العمل ؟ قال : في شيء جرت به الأقلام وثبتت به المقادير وساق الحديث إلى آخره ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : عندي أحد عشر حديثا إلخ لا يفيد لأن مضمونها لا يزيد على أمرهم بالفسخ والعزم عليهم فيه ، وغضبه على من تردد استشفاق لاستحكام نفرتهم من العمرة في أشهر الحج ونحن لا ننكر ذلك وإن كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي عارضنا به يفيد خلافه ، وإنما الكلام في أنه شرع في عموم الزمان ذلك الفسخ أولا ، وشيء منها لا يمسه سوى حديث سراقة بتلك الراوية ، وقد بينا المراد وبه وأثبتناه مرويا ، وثبت أنه حكم كان لقصد تقرير الشرع المستحكم في نفوسهم ضده .
وكذا إعادة الشارع إذا أورد حكما يستعظم لأحكام ضده المنسوخ في شريعتنا يرد بأقصى المبالغات ليفيد استئصال ذلك التمكن المرفوض كما في الأمر بقتل الكلاب لما كان المتمكن عند هم مخالطتها . وعدها من أهل البيت ، حتى انتهوا فنسخ ، فكذا هذا لما استقر الشرع عند هم وانقشع غمام ما كان في نفوسهم من منعه .
رجع الفسخ وصار الثابت مجرد جواز لعمرة في أشهر الحج ، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال ( قوله قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } ) إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ، هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا ، أما المرفوع فمن رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرفوعا باللفظ المذكور ، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
ومن رواية الباغندي يبلغ به nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : ولم يصنع الباغندي شيئا في رفعه لهذا الحديث ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وأبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة موقوفا وبهذا عرف وقفه ، ولا يخفى أن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب من الثقات غير أنه اختلط ، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه حجة ، قيل : وجميع من روي عنه روى بعد الاختلاط إلا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان . وهذا من حديث سفيان عنه .
وأيضا فقد تابعه على رفعه من سمعت فيقوى ظن رفعه لو لم يكن من رواية سفيان عنه . وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 466 ] قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام } وسنذكره من رواية الترمذي أيضا