ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وعبد الرحمن هذا ذكره البغوي في الصحابة وروى له الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي حديثا آخر في النهي عن المزفت ، وبه بطل قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لم يرو عنه غير هذا الحديث ( قوله فهو محجوج عليه بما روينا ) حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحديث الذي سنذكره من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65768الحج عرفة ، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } وتقدم من حديث عروة بن مضرس وليس فيه لفظ الحج عرفة ، وهو في حديث الديلي ، فمجموع هذا اللفظ يتحصل من مجموع الحديثين .
وحاصل حجة المصنف أن فعله عليه الصلاة والسلام كان من الزوال ، وهو وقع بيانا لوقت الوقوف الذي دلت الإشارة على افتراضه في قوله تعالى { فإذا أفضتم من عرفات } وعليه أن يقال : إنما يلزم لو لم يثبت غير ذلك الفعل ، فأما إذا ثبت قول أيضا فيه يصرح بأن وقته لا يقتصر على ذلك القدر عرف به أن فعله كان بيانا لسنة الوقوف الأولى فيه ، ويثبت بالقول بيان أصل الوقت المباح وغيره ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=showalam&ids=14078للحجاج حين زالت الشمس : الساعة إن أردت السنة ، مراد به السنة الاصطلاحية في عرف الفقهاء ، ألا ترى أنه لا يتعين الذهاب إلى الموقف من ذلك الوقت بل لو أخره جاز ( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : لا يجزيه إن وقف من النهار إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ) التحرير في العبارة أن يقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزيه إن وقف من النهار إلا أن يقف معه جزءا من الليل ، وهذا لأنه إذا لم [ ص: 510 ] يقف إلا من الليل أجزأه عنده .
والحاصل أنه يلزم الجمع بين جزء من الليل مع جزء من النهار لمن وقف بالنهار وهو بأن يفيض بعد الغروب ، وملجؤه فعله صلى الله عليه وسلم . ووجه الاستدلال به مثل ما قلنا معه في أن أول الوقت من الزوال .
ويرد عليه هنا مثل ما أوردناه علينا من جهته هناك ، وهو أنه قد ثبت قول يفيد عدم تعين ذلك ، وبه يقع البيان كالفعل فتحمل الإفاضة بعد الغروب على أنه السنة الواجبة ، وقبله على أنه الركن بالقول المذكور مع ترك الواجب