قال ( فإن خضب رأسه بحناء فعليه دم ) ; لأنه طيب . قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14126الحناء طيب } وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية . ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه ; لأنها ليست بطيب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمة ; لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه وهذا صحيح . ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل رأسه ولحيته ، واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير دل أن كل واحد منهما مضمون .
( قوله : فإن خضب رأسه بحناء ) منونا ; لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث ( فعليه دم ) وكذا إذا خضبت امرأة يدها ; لأن له رائحة مستلذة وإن لم تكن ذكية ( قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14126الحناء طيب } ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ، وفي سنده nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، وعزاه صاحب الغاية إلى nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=65923نهى المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء ، وقال : الحناء طيب } وهذا إذا كان مائعا ، فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية ، ولا يخفى أن ذلك إذا داوم يوما أو ليلة على جميع رأسه أو ربعه ، وكذا إذا غلف الوسمة .
( قوله : وهذا صحيح ) أي فينبغي أن لا يكون فيه خلاف ; لأن التغطية موجبة بالاتفاق غير أنها للعلاج ، فلهذا ذكر الجزاء ولم يذكر الدم . وعلى هذا فما في الجوامع : إن لبد رأسه فعليه دم ، والتلبيد أن يأخذ شيئا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر ليتلبد . وما ذكر رشيد الدين البصروي في مناسكه من قوله : وحسن أن يلبد رأسه قبل الإحرام للتغطية مشكل ; لأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف التطيب . وفي سين الوسمة الإسكان والكسر : وهو نبت يصبغ بورقه ، فإن لم يغلف فلا شيء عليه كالغسل بالأشنان والسدر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه صدقة ; لأنه يلين الشعر ويقتل الهوام .