صفحة جزء
[ ص: 42 ] ( ولو قال : أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء ) لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد منهما .


( قوله ولو قال : أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له ) وهو موته وموتها ، لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد من الأهلية في الموقع والمحلية في الموقع عليها ، وإنما كان حالة موت أحدهما منافية للنكاح لأنها حالة ارتفاع النكاح ، ووقوع الطلاق يستدعي حال استقراره ، أو المعنى على تعليقه بالموت وإن كان حقيقة مع للقران ، ألا ترى أنه لو قال : أنت طالق مع دخولك الدار تطلق به فاستدعى وقوعه تقدم الشرط وهو الموت فيقع بعد الموت وهو باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية