[ ص: 210 ] ( باب الخلع ) [ ص: 211 ] ( وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66266الخلع تطليقة بائنة } [ ص: 212 - 214 ] ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكناية بائن [ ص: 215 ] إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة .
( باب الخلع ) هو لغة : النزع خلع ثوبه ونعله ، ومنه خالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه بمال ، وخالعها وتخالعا صيغ منها المفاعلة ملاحظة لملابسة كل الآخر كالثوب ، قال تعالى { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } وفي الشرع : أخذه المال بإزاء ملك النكاح ، والأولى قول بعضهم إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع لاتحاد جنسه مع المفهوم - [ ص: 211 ] اللغوي . والفرق بخصوص المتعلق والقيد الزائد وقول بعضهم هو إزالة ملك النكاح ببدل ، ولا بد من زيادة قولنا بلفظ الخلع فيه وببدل فيما يليه ، فالصحيح إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع ، فإن الطلاق على مال ليس هو الخلع بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقا وإلا لجرى فيه الخلاف في أنه فسخ وفي سقوط المهر لو كان المال المسمى غيره وهو منتف .
ولو قيل إنه بالمفهوم الشرعي من ماصدقات المفهوم اللغوي لأن النزع مطلقا أعم من كون متعلقه أمرا حسيا أو معنويا كقيد النكاح بمقابلة شيء أولا لم يبعد ، ولا ينافي ذلك النقل كما غلط من جعل أصول الفقه غير منقول لاندراج حقيقته في مطلق مسمى الأصول لغة لأن تخصيص الاسم بالأخص بعد كونه للأعم الصادق عليه وعلى غيره نقل بلا شك . وشرطه شرط الطلاق . وحكمه وقوع الطلاق البائن عندنا .
وصفته أنه يمين من جانب الزوج معاوضة من جانبها فتراعى أحكام اليمين من جانبه وأحكام المعاوضة من جانبها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما هو يمين من الجانبين ، وستأتي ثمرة الخلاف ( قوله إذا تشاق الزوجان ) أي تخاصما ( وخافا ) أي علما كقوله :
ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
أي أعلم . وحدود الله تعالى ما حدده من المواجب التي أمر أن لا تتجاوز ، وهذا الشرط خرج مخرج الغالب إذ الباعث على الاختلاع غالبا ذلك ، لا أنه شرط معتبر المفهوم وهو مشاقتهما كذا قيل .
وقد يقال : جواب المسألة في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري الإباحة ، فإنه قال : لا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال : وإباحة الأخذ منها مشروطة بمشاقتها فهو معتبر شرطا في ذلك ( قوله فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) هذا حكم الخلع عند جماهير الأئمة من السلف والخلف ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلا ، وقيدت الظاهرية صحته بما إذا كرهته [ ص: 212 ] وخاف أن لا يوفيها حقها أو أن لا توفيه حقه ومنعته إذا كرهها هو . وقال قوم : لا يجوز إلا بإذن السلطان ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن .
وقالت الحنابلة : لا يقع بالخلع طلاق بل هو فسخ بشرط عدم نية الطلاق لا ينقص عدد الطلاق . وقال آخرون : يقع ويكون رجعيا ، فإن راجعها رد البدل الذي أخذه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : فكان الزهري يقول ذلك . وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني إن قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } نسخ حكمها بقوله تعالى { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } أجيب بأنه متوقف على العلم بتأخر هذه وعدم إمكان الجمع ، والأول منتف ، وكذا الثاني ، ولأن هذا النهي متعلق بما إذا أراد الزوج استبدال غيرها مكانها ، والآية الأخرى مطلقة فكيف تكون هذه ناسخة لها مطلقا ؟ نعم لو أراد بالنسخ تقدم حكمها على المطلقة في تلك الصورة : أعني صورة إرادة الزوج الاستبدال بها من غير نشوز منها كان حسنا .
وحاصله أنه يجب تقديم هذا الخاص على العام وهو حينئذ وجه مذهب الظاهرية . فإن قيل : الجواب مبني على تقديم الخاص مطلقا . فالجواب لا يصح لأن هذا الموضع مما يجب فيه تقديم الخاص عندنا .
وإن قال الإمام المحبوبي في جوابهم : تأويل الآية في الحل والحرمة لا في منع وجوب المال وتملكه لأن الحرمة لا تثبت مع معارضة موجبها ، فإن المعارضة تنفي القطعية لتطرق احتمال نسخها بالمعارض ، لكنه أراد ما ذكرنا ، وسيأتي ما هو الحق فيه إن شاء الله تعالى . وجه قول الحنابلة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ما روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الخلع فرقة وليست بطلاق . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه : لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها ، قالوا : ذكر الله تعالى الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بينهما . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ ابن عفراء تخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فجاء عمها إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال إن nindex.php?page=showalam&ids=10718ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقالnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان خيرنا وأعلمنا ، فهؤلاء أربعة من الصحابة ، فإن ربيع وعمها صحابيان ، قالوا بذلك ، ويستدل عليه أيضا بالآية ، قال تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } إلى أن قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم [ ص: 213 ] قال : فإن طلقها : يعني الثالثة المفاد شرعيتها بقوله تعالى { أو تسريح بإحسان } على ما أسلفناه من التقرير في فصل فيما تحل به المطلقة فيكون الافتداء غير طلاق ، وإلا كان الطلاق أربعا والثاني منتف .
وأيضا فإن النكاح عقد يقبل الفسخ . وقد تحقق فسخه بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة فلا مانع من كونه كذلك في الافتداء . قلنا : أما هذا الأخير فحاصله أنه وجه مجوز لكونه فسخا لا يوجب كون الواقع في الواقع أحد الجائزين بعينه وهو أنه فسخ أو طلاق فلا يفيد . وأما الآية فبالنظر إلى نفس التركيب يفيد بعد غاية التنزل أن الافتداء فرقة ليس غير .
فإن حاصل الثابت به كونه تعالى بعد ما أفاد شرعية الثلاث وبين ذلك نص على حكم آخر هو جواز دفعها البدل تخلصا من قيد النكاح وأخذه منها من غير تعرض لكونه غير طلاق أو طلاقا هو الثالثة أولا فتعين أخذها من خارج ألبتة ، وهذا أوجه من قولهم بين الثالثة بعوض وبغيره لأنه لا يحتاج الجواب إليه كما سمعت ، ولأنه يقتضي أن لا يشرع الخلع إلا بعد ثنتين ، بل إنما نص على شرعية الثلاث وبين حكما آخر هو جواز الافتداء عن ملك النكاح من غير زيادة على ذلك ، وأما ما ذكروه عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فبتقدير ثبوته ليس فيه سوى أنه قال : لا عدة عليها ولا تنكح حتى تحيض حيضة .
وأصل هذا ما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=66267أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة } فسمى الحيضة عدة . رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه . ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم حكم في خلع امرأة ثابت بن قيس بأنها طلقة على ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال له { nindex.php?page=hadith&LINKID=13680اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } فقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا عدة عليها : يعني العدة المعهودة للمطلقات ، وللشارع ولاية الإيجاد والإعدام ، فهذا يفيدك بتقدير صحته عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا ، على أن الذي تعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هذا هو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم ينكره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عدتها أو عدتك عدة المطلقة .
وقال : بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاثة قروء . وقولهم إنه قول أربعة من الصحابة ممنوع لأنه ليس كل من اتصف باسم الصحابي يتبع أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وآي الأحكام وعلم المتأخر والمتقدم وصار أهلا للاجتهاد بل يقلد بعضهم من اتصف بذلك ، وظاهر حال ربيع وعمها ذلك ، فإنهما قد استفتيا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال لهما ما قال فاعتقداه ، فليس في المعنى إلا قول صحابيين لأن المقصود قول أهل الاجتهاد ، وهذا لو ثبت التلازم بين نفي العدة وكونه فسخا وهو منتف بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مما يخالف ذلك ، فلم يبق إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذلك ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها فارتفعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فأجاز ذلك وقال : هي طلقة بائنة إلا أن تكوني سميت شيئا فهو على ما سميت .
ولا نعرفه فيه إلا أن جمهان
لم يعرفه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فرد الحديث لذلك ، وهو جمهان أبو يعلى ، وأبو يعلى مولى الأسلميين ، ويقال مولى يعقوب القبطي يعد في أهل المدينة تابعيا . روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأم بكرة الأسلمية .
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وموسى بن عبيدة الربذي وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : هو جد جدة nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني فهي ابنة عباس بن جمهان ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حديثا واحدا في الصوم عن [ ص: 214 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=83597لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصوم ، والصوم نصف الصبر } فلهذا صرح أصحابنا بنقل مذهبنا عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم ، ثم يعارضه قول غيره ، بل والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا وتقدم ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=66266أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة } ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين ، وكبار التابعين قل أن يرسلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن صحابي وإن اتفق غيره نادرا فعن ثقة ، هكذا تتبعت مراسيله ، وبه يقوى ظن حجية ما رواه المصنف عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83598الخلع طلقة بائنة } وكذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وسكت عليه وابن عدي وأعله بعباد بن كثير الثقفي من { nindex.php?page=hadith&LINKID=66266أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة } وإن كان لا يصح على طريق أهل الشأن لأن الحكم بالضعف إنما هو ظاهر مع احتمال الصحة في نفس الأمر ، فجاز أن يقوم دليل الصحة في نفس الأمر مع الضعف في الظاهر .
وعلى كل حال فالأظهر من قول الصحابة ما قلناه مع ما فيه من المرفوع الصريح الذي لا يقاومه النقل التقديري ، ولو تركنا الكل يتعارض ورجعنا إلى النظر في المعنى أفاد ما قلناه فمن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ( ولأنه ) أي الخلع ( من الكنايات ) حتى لو قال خلعتك ينوي الطلاق وقع الطلاق البائن عندنا ، لأن حقيقة الخلع لا تتحقق إلا به ، وقد قدمنا في الكنايات أنها عوامل بحقائقها والنكاح قائم بالرجعى فلم ينخلع ، ثم لم يخرج عن ذلك إلا بذكر المال ، وذلك لا يقتضي خروجه عن حاله ، وأيضا هذه فرقة بعد تمام النكاح ، والأصل فيه كونها طلاقا لأنه هو المعهود والحمل على ما عهد واجب حتى يدل على خلافه دليل ولم يثبت كما أريناك .
والفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة قبل تمامه لأن النكاح فيه خيار إذا بلغت وعتقت وخيار المولي فكان ذلك امتناعا عن إتمامه معنى ، وأيضا ملك النكاح ضروري لأنه وارد [ ص: 215 ] على الحرة فيتقدر بقدر الضرورة وهو استيفاء منافع البضع فينتفي هذا الملك في حق الفسخ ، وأما وجه من قال لا بد من إذن الإمام فلم أره ، ويظهر أن قوله تعالى { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما } فإنه تعالى شرعه مشروطا لخوف الأئمة والحكام إذ هم المخاطبون بقوله تعالى فإن خفتم وهذا فرع الترافع إليهم وإن كان خطاب ( فلا تأخذوا ) للأزواج فهو غير مستغرب في القرآن أن يكون خطابان يتلو أحدهما الآخر والمخاطبون بأحدهما غيرهم بالآخر .
والجواب ما ذكرنا من قصة الربيع من الموطإ يفيد أن الخلع وقع دون علم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه به ولم ينكره ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين سمع به فأفاد عدم فهمهما ذلك . فيكون المراد من الآية إذن الأئمة من تمكينهم من الخلع إذا خافوا عليهما عدم القيام بالمواجب فيما إذا ارتفعوا إليهم لا أنه لا بد من الترافع إليهم ، وعلى اعتبار هذا المفهوم يمنعونهم عند عدم هذا الخوف بالقول والفتوى ، وتبين حينئذ أنه ليس مباحا لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15131المختلعات هن المنافقات } رواه الترمذي .
وأما وجه من قال إنه رجعي فذكر بعضهم فيه ما لا حاصل له ، ولا غبار على الوجه المذكور في الكتاب فيه وهو أنها إنما بذلت المال لتسلم لها نفسها ، والله تعالى شرع الافتداء لذلك ، وإلا لو كان رجعيا لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله ولأنه معاوضة ، والزوج قد ملك المال حكما لصحة هذه المعاوضة فلا بد من أن تملك نفسها حكما لها تحقيقا لها كما في جانبه ، والله سبحانه أعلم ( قوله إلا أن ذكر المال ) استدراك مما يتوهم لزومه على قوله إنه كناية من افتقاره إلى النية ، ومقتضاه أنه إذا أنكرها يصدق قضاء وليس كذلك ، قالوا : لا يصدق في لفظ الخلع والطلاق والمبارأة والبيع في عدم النية عند ذكر المال بأن يقول بارأتك على ألف أو بعت نفسك أو طلاقك على ألف وعند عدمه يصدق في إنكارها قضاء في الخلع والمبارأة لا في لفظ الطلاق والبيع لأنهما صريحان ذكره في الكافي .
فأجاب بأن ذكر المال يغني عنها إذ هو قرينة ظاهرة : على إرادة الطلاق إذ من المعلوم أنه لا يستحقه إلا بسببه