( قوله ولا بأس بالتعريض في الخطبة ) أراد المتوفى عنها زوجها ، إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع ، فإنه لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلا فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس ، ولإفضائه إلى عداوة المطلق والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه قال : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به } يقول : إني أريد أن أتزوج أو وددت أن يتيسر لي امرأة صالحة ، وقال القاسم يقول : إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قال يقول إني فيك لراغب وإنى لأرجو أن نجتمع ، وليس في هذا تصريح بالتزوج والنكاح ، ونحوه إنك لجميلة أو صالحة ، ولا يصرح بنكاحها فلا يقول : إني أريد أن أنكحك أو أتزوجك . وسبك الآية { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به } أي فيما ذكرتم لهن من الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهن { أو أكننتم } أي أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضا ولا [ ص: 343 ] تصريحا { علم الله أنكم ستذكرونهن } فاذكرونهن { ولكن لا تواعدوهن سرا } أي نكاحا فلا تقولوا أريد أن أتزوجك وسمي النكاح سرا لأنه سبب السر الذي هو الوطء فإنه مما يسر ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=66332السر النكاح } المذكور في الكتاب غريب { إلا أن تقولوا قولا معروفا } والاستثناء يتعلق بلا تواعدوهن ، وهو منقطع لأن القول المعروف ليس داخلا في السر والاستدراك يتعلق بالمحذوف الذي أبرزنا صورته وهو فاذكروهن ، والله أعلم .