( قوله أو قال لأمته فرجك حر ) خص الأمة لأن قوله لعبده فرجك [ ص: 435 ] حر فيه خلاف قيل : يعتق كالأمة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يعتق لأنه لا يعبر به عنه بخلاف الأمة ، ولو قال لها فرجك علي حرام ينوي العتق لا تعتق لأن حرمة الفرج مع الرق يجتمعان ، وفي لسانك حر يعتق لأنه يقال هو لسان القوم ، وفي الدم روايتان ، ولو قال لها فرجك حر عن الجماع عتقت ، وفي الدبر والاست الأصح أنه لا يعتق لأنه لا يعبر به عن البدن ، وفي العتق روايتان ، والأولى ثبوت العتق في " ذكرك حر " لأنه يقال في العرف هو ذكر من الذكور وفلان فحل ذكر وهو ذكرهم .
( قوله وسيأتيك الاختلاف فيه ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يقتصر على ذلك المقدار وعندهما يعتق كله وهي مسألة تجزي الإعتاق الآتية .