صفحة جزء
( وكذا لو قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقد مر في الطلاق ، وإن أضافه إلى جزء شائع [ ص: 435 ] يقع في ذلك الجزء ، وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى . وإن أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل لا يقع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، والكلام فيه كالكلام في الطلاق وقد بيناه .


( قوله أو قال لأمته فرجك حر ) خص الأمة لأن قوله لعبده فرجك [ ص: 435 ] حر فيه خلاف قيل : يعتق كالأمة . وعن محمد لا يعتق لأنه لا يعبر به عنه بخلاف الأمة ، ولو قال لها فرجك علي حرام ينوي العتق لا تعتق لأن حرمة الفرج مع الرق يجتمعان ، وفي لسانك حر يعتق لأنه يقال هو لسان القوم ، وفي الدم روايتان ، ولو قال لها فرجك حر عن الجماع عتقت ، وفي الدبر والاست الأصح أنه لا يعتق لأنه لا يعبر به عن البدن ، وفي العتق روايتان ، والأولى ثبوت العتق في " ذكرك حر " لأنه يقال في العرف هو ذكر من الذكور وفلان فحل ذكر وهو ذكرهم .

( قوله وسيأتيك الاختلاف فيه ) عند أبي حنيفة يقتصر على ذلك المقدار وعندهما يعتق كله وهي مسألة تجزي الإعتاق الآتية .

التالي السابق


الخدمات العلمية