باب العبد يعتق بعضه ( وإذا ) عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أعتق المولى بعض عبده رحمه الله ، وقالا : [ ص: 458 ] ( يعتق كله ) وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق وعندهما لا يتجزأ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل فلهذا يعتق كله . لهم أن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية ، وإثباتها بإزالة ضدها وهو الرق الذي هو ضعف حكمي وهما لا يتجزآن فصار كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد . الشافعي رحمه الله أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك ، أو هو إزالة الملك لأن الملك حقه والرق حق الشرع أو حق العامة . وحكم التصرف ما يدخل تحت ولاية المتصرف وهو إزالة حقه لا حق غيره . والأصل أن التصرف [ ص: 459 ] يقتصر على موضع الإضافة والتعدي إلى ما وراءه ضرورة عدم التجزيء ، والملك متجزئ كما في البيع والهبة فيبقى على الأصل ، وتجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد ، والمستسعى بمنزلة المكاتب عنده لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت الملكية في كله ، وبقاء الملك في بعضه يمنعه ، فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يد إلا رقبة ، والسعاية كبدل الكتابة ، فله أن يستسعيه . وله خيار أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق ، غير أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ ، بخلاف الكتابة المقصودة لأنه عقد يقال [ ص: 460 ] ويفسخ ، وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة ، فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم ، والاستيلاد متجزئ عنده ، حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه . وفي القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه [ ص: 461 - 462 ] بالضمان فكمل الاستيلاد . ولأبي حنيفة