صفحة جزء
( ولو حلفا على عبدين كل واحد [ ص: 475 ] منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما ) لأن المقضي عليه بالعتق مجهول ، وكذلك المقضي له فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء ، وفي العبد الواحد المقضي له والمقضي به معلوم فغلب المعلوم المجهول .


( قوله ولو حلفا على عبدين إلخ ) يريد أن يفرق بين السابقة ، وهي ما إذا حلف كل من رجلين على عبد واحد ، وهذه وهي ما إذا حلف كل على عبد له غير الآخر فقال أحدهما : إن دخل فلان غدا فعبدي حر وقال [ ص: 475 ] الآخر إن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه ( لم يعتق واحد منهما ) ولا شيء منهما في قول الكل ( لأن المقضي عليه ) بعتق عبده وهو أحد الموليين ( مجهول والمقضي له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء ) ولو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالما يحنث أحد المالكين لأن كلا منهما يزعم أنه يبيع عبده ، وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر ، كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح ، وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلول . ولو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ، لأن باليمين الأول هو مقر بوجود شرط الثانية ، وبالثانية صار مقرا بوجود شرط الأولى . وقيل لم يعتق ولم تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده ، وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه . قلنا : ذاك في مثل قوله : إن لم يدخل فعبدي حر ، بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي لتحقيق الدخول فيه ، وحقيقة شرطه ظهور أنه لم يدخل في الماضي ، وكذا إن كان دخل بخلاف إن دخل . وعن أبي يوسف يعتق ولا تطلق لأنه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب إقراره بنزول الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية